Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. من الحسان

وقال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ: الحديث، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه الشافعي من طريق مالك.

قال الخطابي (١): وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولًا لبني زهرة، معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلومة انتهى كلامه.

وما قاله الخطابي صحيح، وقد صحح الحديث مع الترمذي، الحاكم، وذكر مسلم بن الحجاج في كتاب الكنى (٢) أبا عياش وقال: سمع من سعد بن أبي وقاص.

قوله: أينقص الرطب إذا يبس: سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم لا سؤال استفهام، لأنَّ انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى.

٢٠٧٢ - وروى سعيد بن المسيّب مرسلًا: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية.

قلت: رواه الشافعي عن مالك (٣) عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب عن النبي ﷺ مرسلًا، قال البيهقي: وقد صح من حديث الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ نهى أن تباع الشاة باللحم، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 480 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.