Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 481

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. من الحسان

مرسل جيد، انضم إلى مرسل سعيد بن المسيّب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق.

وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء أكان من جنس ذلك الحيوان، أو من غير جنسه، سواء أكان الحيوان مما يؤكل لحمه أم لا وإلى هذا ذهب الشافعي.

٢٠٧٣ - أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

قلت: رواه الأربعة والبيهقيُّ والدارميُّ هنا من حديث الحسن عن سمرة وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره انتهى كلامه. (١)

وعن القاسم بن محمَّد وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلًا، ويعظمون ذلك ولا يرخصون فيه، ذكر جميع ذلك البيهقي.

٢٠٧٤ - أن النبي ﷺ: "أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".

قلت: رواه أبو داود فيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمَّد بن إسحاق في هذا الحديث ذكر ذلك البخاري وغيره. (٢)

والقلائص: جمع قلوص وهو الفتي من الإبل، ومعناه أنه يستدين على أن يؤدي منها أوان أخذها أو وصولها.

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 481 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.