أشهد على جور، فالجور الميل عن الاستواء والاعتدال، فكلما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان مكروهًا أو حرامًا، وقوله ﷺ: "أشهد على هذا غيري" دليل على أنه ليس بحرام. (١)
- ويروى أنه قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: "فلا إذًا".
قلت رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير. (٢)
- ويروى أنه قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض من حديث النعمان. (٣)
- ويروى أنَّه قال: "لا أشهد على جَوْر".
قلت: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. (٤)
من الحسان
٢٢٤٠ - قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".
قلت: رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي ﷺ مرسلًا، ورواه البيهقي من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج به. (٥)