البخاري فلم يخرج عن علي في هذا شيئًا، وأما مسلم فروى في باب الرضاع من حديث علي قال: قلت: يا رسول الله مالك تتنوّق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله ﷺ: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، هذا لفظ مسلم، فما قاله المصنف ليس في شيء من الصحيحين قوله: تتنوق في قريش هو بالنون قبل الواو أي: تختار وتبالغ فيما يعجبك، والأنيق: المعجب.
٢٣٥٩ - قال رسول الله ﷺ: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان".
قلت: رواه مسلم والنسائي وابن ماجه هنا من حديث أم الفضل، ولم يخرجه البخاري. (١)
٢٣٦٠ - قال ﷺ: "لا تحرم المصّة والمصّتان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث عائشة، ولم يخرجه البخاري. (٢)
٢٣٦١ - "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث أم الفضل ولم يخرجه البخاري. (٣)
والإملاجة: بكسر الهمزة وبالجيم المخففة، وهي المصّة.
٢٣٦٢ - كان فيما أنزل من القرآن: ﴿عشر رضعات معلومات يحرمن﴾ ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن.
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري (٤) كلهم هنا من حديث عائشة.