Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات
  3. من الحسان

إذ جاءهم رهط معهم لواء، وروى ابن حبان عن البراء، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية.

- وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.

قلت: هذه الرواية في لفظ أبي داود، والتي قبلها في لفظ الترمذي (١)، قيل، وإنما أمر ﷺ بقتله لاستحلاله ذلك، وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذا رحم محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يقتل ويؤخذ ماله، عملًا بالحديث، وقال أبو حنيفة: يعزر، وخالف صاحباه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحد في سورة النور.

٢٣٦٨ - قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام".

قلت: رواه الترمذي في الرضاع (٢) من حديث فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة، وقال: حسن صحيح، انتهى كلامه، قال أبو محمد (٣): فاطمة لم تلق أم سلمة ولم تسمع منها، ولا من عائشة، وإن كانت تربت في حجرها.

وفتق: أي شق، والمراد ما شق الأمعاء شق الطعام، ووقع موقع الغذاء، وهذا يدل على أنه لا تأثير له في الكبر، ولذلك صرح النبي ﷺ بقوله: "وكان قبل الفطام".

٢٣٦٩ - أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمَّة الرضاعة؟ فقال: "غرة: عبد أو أمة".

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 41 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.