Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 44

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات
  3. من الحسان

٢٣٧٢ - أسلمت وتحتي خمس نسوة، ففال النبي ﷺ: "فارق واحدة وأمسك أربعًا"، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها.

قلت: رواه الشافعي في مسنده (١) في باب أحكام القرآن، فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت ... وساقه.

٢٣٧٣ - قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "اختر أيتهما شئت".

قلت: رواه الشافعي في أحكام القرآن، وأبو داود في الطلاق والترمذي وابن ماجه في النكاح من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه واللفظ للترمذي وقال: حديث حسن، وهذا يؤيد قول من قال: يخير أيتهما شاء ولا تتعين الأولى. (٢)

٢٣٧٤ - أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخِر، وردها إلى زوجها الأول.

قلت: رواه أبو داود في الطلاق وابن ماجه في النكاح من حديث ابن عباس ولم يضعفه أبو داود. (٣)

وروي أنه قال: إنها أسلمت معي فردّها عليه.

قلت: رواه أبو داود في الطلاق والترمذي في النكاح من حديث ابن عباس وقال

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 44 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.