Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 60

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة
  3. من الصحاح

٢٤٠١ - ما أولم النبي ﷺ على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة.

قلت: رواه البخاري ومسلم وابن ماجه في النكاح، وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة من حديث أنس. (١)

٢٤٠٢ - أولم رسول الله ﷺ حين بنى على زينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا.

قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (٢)

٢٤٠٣ - أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقتها، وأولم عليها بحيس.

قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (٣)

واختلف في معنى قوله: وجعل عتقها صداقها، والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه ﷺ أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل بخلاف غيره، وقد تقدم.

وقيل معناه: شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وكل ذلك من خصائصه ﷺ.

واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقًا، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وزفر، قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، فإن

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 60 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.