قلت: رواه أحمد وكذا ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عباس يرفعه. (١)
قال ابن عبد البر (٢): وحديث ابن عباس هذا لم يثبت.
٢٥٥١ - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا عنه فانتهينا.
قلت: رواه أبو داود في العتق من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر، وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر (٣) قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي ما يرى بذلك بأسًا.
والظاهر أن بيعهن كان مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي ﷺ عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصرها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله ﷺ فانتهوا عنه.
٢٥٥٢ - قال رسول الله ﷺ: "من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق من حديث نافع عن ابن عمر (٤) قال المنذري (٥): وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد تقدم انتهى كلامه.