Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الإمارة والقضاء
  2. باب الأقضية والشهادات
  3. من الصحاح

قوله: "وأزْعب لك زُعبة من المال" هو بالزاء المعجمة والعين المهملة.

قال الجوهري (١): الزعبة الدفعة من المال، يقال: زعبت له زعبة من المال، وزعبة من المال أي قطعت له قطعة منه، وزَعَبْتُه عَنّي أي دفعته.

قوله: "نعما بالمال الصالح" هو بكسر النون وفتحها، والعين مكسورة ليس إلا، والباء في بالمال مزيدة، مثلها في "كفى بالله" قاله بعضهم.

باب الأقضية والشهادات

من الصحاح

٢٨٤٩ - عن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالَهم، ولكن البيِّنة على المدعي، واليمين علي المدَّعَى عليه".

قلت: هذه الرواية بهذا اللفظ ليست في شيء من الصحيحين من حديث ابن عباس، ولا من حديث غيره بل رواها البيهقي في سننه في باب الدعاوى من حديث ابن عباس يرفعه. قال النووي: وإسناد البيهقي حسن أو صحيح، انتهى. (٢)

والذي في الصحيحين وابن ماجه من رواية ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

ذكره البخاري في تفسير سورة آل عمران، ومسلم، وابن ماجه كلاهما في الأحكام، ورواه الشيخان أيضًا، وأبو داود والترمذي والنسائي ثلاثتهم في القضاء

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 302 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.