Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الإمارة والقضاء
  2. باب الأقضية والشهادات
  3. من الصحاح

"أن رسول الله ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه" مختصرًا. (١)

٢٨٥٠ - قال ﷺ: "من حلف على يمين صَبْر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان".

قلت: رواه الجماعة: البخاري في مواضع منها في الأشخاص وفي الشركة وفي الشهادات، ومسلم في الأيمان، وأبو داود في الأيمان والنذور، والترمذي في البيوع، والنسائي في القضاء، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث ابن مسعود ومن حديث الأشعث بن قيس. (٢)

قوله ﷺ: "من حلف على يمين صبر" قال النووي (٣): هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر: هي التي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحاكم، وقيل لها مصبورة وإن كان صاحبها هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها.

٢٨٥١ - قال ﷺ: "من اقتطع حق امرئ مسلم ليمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة"، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟، قال: "وإن كان قضيبًا من أراك".

قلت: رواه مالك في الأقضية، وأحمد في مسنده, ومسلم في الأيمان والنسائي وابن ماجه كلاهما في القضاء، جميعًا من حديث أبي أمامة الحارثي واسمه إياس بن ثعلبة

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 303 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.