Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 314

  1. كتاب الإمارة والقضاء
  2. باب الأقضية والشهادات
  3. من الحسان

قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد يروي عن الزهريّ وهو واهٍ. (١)

والغِمْر: بكسر الغين وسكون الميم وبعدها راء مهملة، وهو الذي يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة.

والظنين: قال في النهاية (٢): هو الذي ينتمي إلى غير مواليه، لا تُقبل شهادته للتهمة وفي الحديث لا تجوز شهادة ظنين أي مُتهم في دينه، فعِيل بمعنى مفعول، والقانع: الخادم، والقانع ترد شهادته للتهمة.

٢٨٧٣ - عن النبي ﷺ قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْر على أخيه، وردّ شهادة القانع لأهل البيت".

قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٣)

٢٨٧٤ - عن النبي ﷺ قال: "لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية".

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في القضاء، ورجال إسناده قال المنذري: احتج بهم مسلم في صحيحه. (٤)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 314 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.