٣١٩٣ - قال: حرّم رسول الله ﷺ -يعني: يوم خيبر- الحُمُر الإنسيّة، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث جابر بن عبد الله. (١)
٣١٩٤ - أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد، وابن ماجه في الذبائح ثلاثتهم من حديث خالد بن الوليد يرفعه، قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي ﷺ: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غَفَلة، وكانت قريش في عهد رسول الله ﷺ تذبحها، انتهى كلام أبي داود. (٢) قال المنذري (٣): والحديث ضعيف.
٣١٩٥ - قال رسول الله ﷺ: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث خالد بن الوليد وهو بعض حديث طويل، فيه مقال. (٤)
٣١٩٦ - قال رسول الله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدَّمان: الكبد والطحال".