Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 473

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما يحل أكله ويحرم
  3. من الحسان

قلت: رواه ابن ماجه في الأطعمة من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر يرفعه. (١)

٣١٩٧ - قال رسول الله ﷺ: "ما ألقاه البحر، أو جَزَر عنه الماء، فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه".

والأكثرون: على أنه موقوف على جابر.

قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، وابن ماجه في الصيد كلاهما من حديث جابر، وقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأبو أيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف. (٢)

قال النووي (٣): وقد اتفق الأئمة على ضعف هذا الحديث وأنه لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، فكيف وهو معارض بحديث العنبر المتقدم الثابت في الصحيحين من حديث جابر أيضًا.

قوله: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه الماء"، أي ما قذفه البحر إلى الساحل أو نقص عنه الماء، وانكشف فمات بفقدان الماء، من الجزر الذي هو نقيض المد، وسميت الجزيرة جزيرة لأن الماء انحسر عنها بعد أن كان يجري عليها.

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 473 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.