وأما قوله: المتفلجات للحسن: فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن. (١)
٣٥٥٢ - قال وسول الله ﷺ: "العين حق"، ونهى عن الوشم.
قلت: رواه البخاري في اللباس بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود، كلاهما في الطب، فاقتصرا على "العين حق"، ثلاثتهم من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة. (٢)
٣٥٥٣ - قال: "لقد رأيت النبي ﷺ ملبّدًا".
قلت: رواه البخاري في اللباس من حديث عبد الله بن عمر. (٣)
والتلبيد: أن يجعل في رأسه لزوقًا صمغًا أو عسلًا ليتلبد فلا يقمّل.
٣٥٥٤ - قال: نهى وسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل.
قلت: رواه الشيخان في اللباس، وأبو داود في الترجل، والترمذي في الاستئذان والنسائي في الحج وفي الزينة كلهم من حديث أنس يرفعه. (٤)
قال الترمذي: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به.
قال البغوي (٥): النهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير منه، أما القليل منه، فقد وردت الرخصة فيه للزوج، فإن النبي ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران فلم ينكر عليه. (٦)
٣٥٥٥ - قالت: كنت أطيب النبي ﷺ بأطيب ما نجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.