Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء
  3. من الصحاح

باب ما يوجب الوضوء

من الصحاح

٢٠٤ - قال ﷺ: "لا تُقبل صلاةُ مَن أحدث حتى يتوضأ".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة. (١)

٢٠٥ - قال ﷺ:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صَدقة من غُلول".

قلت: رواه مسلم في الطهارة عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: وساقه بلفظه وقال: وكنت على البصرة، ولم يخرجه البخاري ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. (٢)

٢٠٦ - كنت رجلًا مذاء، فكنت أستحيى أن أسأل النبي ﷺ فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسِل ذكَره ويتوضأ".

قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الطهارة من حديث علي كرم الله وجهه. (٣)

مذاء: هو بالذال المعجمة وبالمد.

٢٠٧ - قال ﷺ:"توضؤوا مما مست النار". وهذا منسوخ بما روي.

٢٠٨ - عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ أكل كَتِف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ.

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 1، ص 180 (SanadKitab #17063, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.