باب ما يوجب الوضوء
من الصحاح
٢٠٤ - قال ﷺ: "لا تُقبل صلاةُ مَن أحدث حتى يتوضأ".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة. (١)
٢٠٥ - قال ﷺ:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صَدقة من غُلول".
قلت: رواه مسلم في الطهارة عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: وساقه بلفظه وقال: وكنت على البصرة، ولم يخرجه البخاري ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. (٢)
٢٠٦ - كنت رجلًا مذاء، فكنت أستحيى أن أسأل النبي ﷺ فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسِل ذكَره ويتوضأ".
قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الطهارة من حديث علي كرم الله وجهه. (٣)
مذاء: هو بالذال المعجمة وبالمد.
٢٠٧ - قال ﷺ:"توضؤوا مما مست النار". وهذا منسوخ بما روي.
٢٠٨ - عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ أكل كَتِف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ.