Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء
  3. من الصحاح

قلت: حديث أبي هريرة رواه مسلم والنسائي (١) كلاهما في الطهارة ولم يخرجه البخاري وحديث ابن عباس رواه الشيخان فيها. (٢)

٢٠٩ - أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إنْ شئت فتوضأ وإن شئت فلا، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم قال: أأصلي في مبارك الإبل قال: لا.

قلت: رواه مسلم وابن ماجه هنا وابن حبان في صحيحه كلهم من حديث جابر بن سمرة ولم يخرجه البخاري. (٣)

٢١٠ - قال ﷺ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أَخَرَجَ منه شيء أم لا فلا يخرجَنّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة ولم يخرج البخاري في هذا عن أبي هريرة شيئًا. (٤)

٢١١ - إن رسول الله ﷺ شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنْ له دسمًا".

قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث ابن عباس. (٥)

٢١٢ - أن النبي ﷺ "صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه".

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 1، ص 181 (SanadKitab #17063, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.