Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 143

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. الأدلة على عدم قراءة المأموم في صلاة السر

صلى رسول الله ﷺ بالناس ورجل خلفه يقرأ, وبجنبه رجل فجعل يومئ إليه وينهاه, حتى عرف المنهي أنه ينهاه عن القراءة, فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة فقال المنهي: ما إقبالك علي؟ أتنهاني أن اقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأ ورسول الله ﷺ إمامنا؟ فقال المنهي؟ يا رسول الله, إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك, فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه سعيد وأحمد وغيرهما, وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبي عائشة, وقد أسنده بعضهم عن جابر, والمشهور عنه مرسلاً لوجوه:

أحدها: أن الذي أرسله احتج به, فلولا أنه قد حدثه به ثِقة ما جاز الاحتجاج به, وهو من كبار التابعين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 143 (SanadKitab #17073, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.