Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 144

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. الأدلة على عدم قراءة المأموم في صلاة السر

الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابة, كما سيأتي وذلك نص وحجة على من لا يقول بالدليل المجرد.

الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه, (فليعتضد به ما يعضده).

الرابع: أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة.

الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجة رواه من حديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 144 (SanadKitab #17073, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.