Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 145

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. الأدلة على عدم قراءة المأموم في صلاة السر

أبي الزبير وجابر الجعفي: قد وثقه سفيان وشعبة, وقال أحمد: لم يتكلم فيه لحديثه, بل لرأيه, وليث قد حدث عنه الناس, وقد تكلم فيهما بالجملة, لكن الحديث محفوظ عن جابر, رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

فإذا كان للمستمع أجرين وللقارئ أجر, فلا حاجة إلى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 145 (SanadKitab #17073, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.