Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 153

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. القراءة حال إسرار الإمام

فصل

فأما القراءة في حال إسرار الإمام: فتستحب؛ لأنه غير مشغولٍ عنها باستماع, ولا يشغل غيره عن الاستماع, والسكوت في الصلاة غير مشروع, ولأن تلاوة القرآن في الصلاة من أفضل الأعمال, فهي أولى بالاستحباب من غيره, ولأن الإمام إذا أسر يحتمل أنه لا يقرأ لنسيان أو غيره, فلا يسقط الفرض عن المأموم حتى يقرأ لنفسه, والقراءة في حال الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع, وتوجب منازعة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 153 (SanadKitab #17073, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.