Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 158

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. يقرأ في سكتات الإمام

فصل

ويستحب أن يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة كالإمام, وكذلك في صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلك, وإلا اقتصر على الفاتحة, فإن كان لا يسمع قراءة الإمام في حال الجهر؛ لكونه بعيداً, لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب المنصوص عنه, بل تستحب, وحكي عنه أنه يكره؛ لعموم الأمر بالإنصات, لقوله: «لاَ يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ» , والأول أصح؛ لأنه في معنى: من لا يسمع قراءة الإمام لسكوته وإسراره, ولأن الأمر بالإنصاتِ إنما يكون للمستمع, وكذلك قوله: «لا يقرأن أحد منكم معي إذا جهرت» إنما يكون لمن يعلم الجهر, ومسجد النبي ﷺ كان صغيراً يبلغ صوت الإمام إلى عامة من فيه, فإن سمع هممة الإمام أو شيئاً يسيراً, مثل الحرف بعد الحرف, فهل يقرأ؟ على روايتين:

إحداهما: لا يقرأ؛ لأنه سامع في الجملة, ولأن بقراءته ربما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 158 (SanadKitab #17073, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.