Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 159

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. يقرأ في سكتات الإمام

خلط على من يليه, ممن يمكن استماعه, وربما ارتفع صوت الإمام فسمع أكثر, وهذه الرواية أشهر عنه, فإن كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده.

وروى عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي يقول: «اقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ» رواه النجاد, والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح.

وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سألت أبي بن كعبٍ: اقرأ خلف الإمام؟ قال: «نعم» ورواه النجاد عن عبد الله بن مسعود ﵁: «أنه قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة».

وعن مجاهد: «سمع عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة».

وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحياناً وراءَ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 159 (SanadKitab #17073, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.