Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 162

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. يقرأ في سكتات الإمام

محافظة من يعتقد وجوبه, وكما قال بعضهم: «صلاة السفر ركعتان, من خالف السنة كفر» يعني: من اعتقد أن ركعتين لا تجزيانه, وهذا كثير في أمورهم, ومن أمر بها فلعله لما رأى من رغبة بعض الناس عن القراءةِ بالكلية, كما [يؤمر] الناس بالسنن المستحبة.

وأيضاً: فلو كانت القراءة على المأموم واجبة, لأنكر من فعلها على من يتركها, كما أنكر من تركها على من فعلها, والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الإنكار على التارك.

الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة, كما قال النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ» وكما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 162 (SanadKitab #17073, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.