Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 163

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. يقرأ في سكتات الإمام

في حديث أبي بكرة حين ركع والنبي ﷺ راكع, وكما كان الصحابة يفعلون ذلك, ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها, كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان.

الخامس: أن الإمام وافد المصلين إلى الله تعالى, كما قال النبي ﷺ: «اجعلوا أئمتكم خياركم, فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله» , والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة, ونصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للعبد, والوافد هو: لسان القوم فيما يأتي به من ثناءٍ, ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ولذلك قال النبي ﷺ: «من أم قوم فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم» وهذا إنما يكون فيما يفعله

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 163 (SanadKitab #17073, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.