Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 180

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل

هريرة: «أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ, مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايَايَ ...» الحديث, ولهذا قال: سكتة إذا كبر حتى يقرأ, فبين أنه أراد السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح, وهو محل الافتتاح, لا سكوت محض, وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولى, فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو هريرة ﵁: أّنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ. رواه مسلم.

وأما السكتة الثانية: فقال الإمام أحمد: إذا كبر الإمام فليسكت سكتتين: سكتة إذا كبَّر, وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع, مثل حديث سمرة وأبي بن كعب ﵄, وقال أيضاً: يثبت قائماً ويسكت, حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع, ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع, جاء عن النبي ﷺ أنه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة وإذا فرغ من القراءة, وذكر أن الصحيح في حديث سمرة أن السكتة الثانية عند الركوع, وكذا رواه عن الحسن الأكثرون, منهم حميد الطويل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 180 (SanadKitab #17073, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.