Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 181

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل

ويونس وأشعث وقتادة, في أول مرة, ثم رواه على السكوت [بعد] الفاتحة, وهذه السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيرة؛ ليرجع إليه نفسه فيستريح, وليفصل بين القراءة والتكبير؛ ولئلا يحصل شيء من القراءة في الركوع, أو شيء من التكبير في القيام. وهذا قول ابن أبي موسى.

فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة: فلا يستحب علي ما ذكره هنا؛ لأن السنة إنما جاءت بسكتتين, فلا يشرع ثالثة, ولأن السكوت في الصلاةِ غير مشروع إلا لحاجة, ولا حاجة إلى السكوت هنا, ولأنه فصل بين السورة والتي تليها, فلم يشرع, كما لا يشرع السكوت بين السورة لمن يقرأ بسورة في قيامه: اللهم إلا أن يحتاج إلى السكوت, مثل أن يريد أن يقرأ سورة, فيبسمل قبل قراءتها, أو يسكت ليتفكر فيما يريد أن يقرأ, وشبْه ذلك, إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه, وإذا فرغ من سورة وشرع في أخرى.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 181 (SanadKitab #17073, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.