Lewati ke konten

Kitab: Shahih at-Targhib wat-Tarhib · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 557

  1. ٨ - كتاب الصدقات
  2. ١٦ - ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن، وترهيبها منها ما لم يأذن

١٦ - (ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذِن، وترهيبها منها ما لم يأذَن).

٩٣٨ - (١) [صحيح] عن عائشة ﵂؛ أنَّ النبي ﷺ قال:

"إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها (¬١) غيرَ مُفسِدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك؛ لًا يَنقصُ بعضُهم من أجر بعضٍ شيئاً".

رواه البخاري ومسلم -واللفظ له-، وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وابن حبان في "صحيحه"، وعند بعضهم: "إذا تصدقت" بدل: "أنفقت".

٩٣٩ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال:

"لا يحل للمرأةِ أن تصومَ وزوجُها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه (¬٢)، [وما أنفَقَتْ من نفقةٍ عن غير أمرِه، فإنه يؤدّى إليه شطرُه] (¬٣) ".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

وفي رواية لأبي داود:

Rujukan halaman ini: صحيح الترغيب والترهيب، ج 1، ص 557 (SanadKitab #171, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.