Lewati ke konten

Kitab: Shahih at-Targhib wat-Tarhib · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 558

  1. ٨ - كتاب الصدقات
  2. ١٦ - ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن، وترهيبها منها ما لم يأذن

أن أبا هريرة سُئِلَ عن المرأةِ: هل تَتَصَدَّق من بيتِ زوجها؟

قال: لا؛ إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يحل لها أنْ تتصدقَ من مالِ زوجها إلا بإذنِه. (¬١)

٩٤٠ - (٣) [حسن صحيح] وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص ﵄؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال:

"لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها".

رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب.

٩٤١ - (٤) [صحيح] وعن أسماء ﵂ قالت:

قلت: يا رسولَ الله! ما لي مالٌ إلا ما أدخلَه عليَّ الزبيرُ، أفأتصدقُ؟ قال:

"تصدقي ولا تُوعي؛ فَيوعَى عليك".

وفي رواية

أنَّها جاءت النبيَّ ﷺ؛ فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيءٌ إلا ما أَدخلَ عليَّ الزبيرُ، فهل عليَّ جُناحٌ أنْ أرضخ مما يُدخِلُ عليَّ؟ قال:

"ارضَخي ما استطعت، ولا تُوعي؛ فيوعي الله عليك".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

Rujukan halaman ini: صحيح الترغيب والترهيب، ج 1، ص 558 (SanadKitab #171, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.