Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 32

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (الباب الثاني عشر في المسابقة والرمي)
  3. - كتاب الإيمان
  4. (تفاريع اثنا عشر)

اقْتَضَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا لَيْسَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ عُرْفًا إِلَّا ذَلِكَ وَالْعُرْفُ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَةِ تَفْرِيعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ الْحَالِفُ لَا خَرَجْتِ بِإِذْنِي ثُمَّ قَالَ اخْرُجِي حَيْثُ شِئْتِ فَخَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ قَالَ لَا خَرَجْتِ لِمَوْضِعٍ إِلَّا بِإِذْنِي ثُمَّ قَالَ اخْرُجِي حَيْثُ شِئْتِ فَخَرَجَتْ حَنِثَ وَقِيلَ هُوَ كَالْأَوَّلِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَخْرُجْ حَتَّى مَنَعَهَا حَنِثَ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ خَرَجَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ لِحَاجَتِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ رَجَعَتْ رَفْضًا لِخُرُوجِهَا حَنِثَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ حَانِثٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ الَّذِي خَرَجَتْ إِلَيْهِ لم يَحْنَث والأحنث وَإِنْ حَلَفَ لَا خَرَجْتِ إِلَّا بِإِذْنِي فَرَآهَا تَخْرُجُ وَلَمْ يَمْنَعْهَا حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ لَا أَذِنت لَك فرآها وَلم يمْنَعهَا فَإِن أَرَادَ منعهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ لَا خَرَجَتْ إِلَّا لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ بِإِذْنِهِ فَخَرَجَتْ لِغَيْرِ مَرِيضٍ أَوْ لِمَرِيضٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَنِثَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْقَائِلُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى أَهْلِكِ فَخَرَجَتْ وَلَمْ تَبْلُغْ أَهْلَهَا حَتَّى رَدَّهَا حَنِثَ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ لِهَذَا الْغَرَضِ

(تَفَارِيعُ اثْنَا عَشَرَ)

الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَيَقْطَعُهُ قِبَاءً أَوْ قَمِيصًا أَوْ غَيْرَهُ يَحْنَثُ بِلُبْسِهِ إِلَّا أَنْ يَكْرَهَهُ لِضِيقِهِ وَإِنِ اتَّزَرَ بِهِ أَوْ لَفَّ بِهِ رَأْسَهُ أَوْ جَعَلَهُ عَلَى مِنْكَبِهِ حَنِثَ وَلَوْ جَعَلَهُ فِي اللَّيْلِ عَلَى فَرْجِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ لُبْسًا قَالَ ابْن يُونُس من سما أَشهب إِن حلف أَن لَا يضطجع عَلَى فِرَاشٍ فَفَتَقَهُ وَالْتَحَفَ وَالْتَفَّ بِهِ حَنِثَ إِلَّا أَنْ يَكْرَهَهُ لِحَشْوِهِ

الثَّانِي فِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ يَحْنَث إِذا لَوِ اشْتَرَى الْعَبْدَ مَنْ يُعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ عُتِقَ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَحْنَثُ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 32 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.