Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 33

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (الباب الثاني عشر في المسابقة والرمي)
  3. - كتاب الإيمان
  4. (تفاريع اثنا عشر)

الثَّالِثُ فِي الْكِتَابِ إنَّ الْحَالِفَ لَا ثَوْبَ لَهُ وَله ثوب مَرْهُون فَحنث كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَمْ لَا وَإِنْ حَلَفَ لَيُعْلِمَنَّهُ أَوْ لَيُخْبِرَنَّهُ بِكَذَا فَعَلِمَاهُ جَمِيعًا لَمْ يبر حَتَّى أَسَرَّهُ الْمُسِرُّ لِآخَرَ ثُمَّ ذَكَرَهُ الْآخَرُ لِلْحَالِفِ فَقَالَ لَهُ مَا حسبت أَنه أسره إِلَى غَيْرِي حَنِثَ وَالْحَالِفُ لَا يَتَكَفَّلُ بِالْمَالِ يَحْنَثُ بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ لِأَنَّهَا كَفَالَةٌ بِالْمَالِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عدم المَال لَا يَحْنَثُ وَالْحَالِفُ لَا يَتَكَفَّلُ لِفُلَانٍ فَتَكَفَّلَ لِوَكِيلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَكِيلُهُ لَمْ يَحْنَثْ وَالْحَالِفُ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَيَجْمَعُهَا وَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً لَمْ يَبَرَّ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ خلافًا ل ش وح لِأَنَّهُ ضَرْبٌ بِمِائَةِ سَوْطٍ وَلَمْ يَضْرِبْهُ مِائَةَ سَوْطٍ وَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ خَمْسِينَ أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا غَيْرَ مُؤْلِمٍ لَأَنَّ الْعُرْفَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الضَّرْبِ وَالْمَسِّ بِالْإِيلَامِ

الرَّابِعُ فِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إِلَى أَجَلٍ فَقَضَاهُ فَوَجَدَ فِيهِ نَقْصًا بَيِّنًا أَوْ دَانَقًا لَا يجوز وَاسْتحق مِنْ يَدِهِ فَطَالَبَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ حَنِثَ وَالْحَالِفُ لَا يُفَارِقُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ فَأَحَالَهُ ثُمَّ وَجَدَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ يَحْنَثُ وَلَوْ أَعْطَاهُ عَرَضًا يُسَاوِيهِ بَرَّ ثُمَّ اسْتَثْقَلَهُ مَالِكٌ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْحَالِفُ لَا يُفَارِقُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ فَفَرَّ مِنْهُ أَوْ أَفْلَتَ حَنِثَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا أَتْرُكُهُ إِلَّا أَن يفر أَو أغلب عَلَيْهِ

الْخَامِسُ فِي الْجَوَاهِرِ الْحَالِفُ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ لَا يَبَرُّ بِالْكَفِيلِ وَالرَّهْنِ وَالْحِوَالَةِ وَالْحَالِفُ لَا يُفَارِقُهُ إِلَّا بِنَفَقَةٍ يَبَرُّ بِالثَّلَاثَةِ وَالْحَالِفُ لَا يُفَارِقُهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ يَبَرُّ بِالْحَوَالَةِ دُونَ الْكَفِيلِ وَالرَّهْنِ

السَّادِسُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْحَالِفُ لَيَبِيعَنَّ عَبْدَهُ إِلَى أَجَلٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ فَرُدَّ بِعَيْبٍ فَفِي تَحْنِيثِهِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَيَحْنَثُ أَوْ عَدَمِ عِلْمِهِ فَلَا يَحْنَثُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْحَالِفُ لَا يَنْفَعُهُ مَا عَاشَ فَمَاتَ فَكَفَّنَهُ حَنِثَ لِأَنَّ الْكَفَنَ مِنْ تَوَابِعِ الْحَيَاةِ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَا عَاشَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 33 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.