Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 56

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (الباب الثاني عشر في المسابقة والرمي)
  3. - كتاب الإيمان
  4. تفريع

غَيْرُهُ فَفَعَلَهُ حَنِثَ إِلَّا فِي مِثْلِ الْحَالِفِ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ النِّيَابَةَ فِي ضَرْبِهِ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَشْتَرِي عَبْدًا فَيَأْمُرُ غَيْرَهُ فَيَشْتَرِيهِ لَهُ يَحْنَثُ وَالْحَالِفُ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَيَأْمُرُ غَيْرَهُ فَيَضْرِبُهُ يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَدَمُ إِيلَامِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ وَالْحَالِفُ لَا يَبِيعُ لِفُلَانٍ شَيْئًا فَيَدْفَعُ فُلَانٌ ثَوْبًا لِرَجُلٍ فَيَدْفَعُهُ الرَّجُلُ لِلْحَالِفِ فَيَبِيعُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ صَدِيقًا ملاطفا أَو من عماله أَو نَاحِيَتِهِ وَإِلَّا حَنِثَ وَكَذَلِكَ الْحَالِفُ لَا يَبِيعُ مِنْهُ فَيَبِيعُ مِمَّنْ يَشْتَرِي لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي مِنْ نَاحِيَتِهِ وَلَا مِنْ سَبَبِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِلَّا حَنِثَ وَلَوْ أَخْبَرَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ فَحَلَّفَهُ فَقَالَ لَهُ أَنَا أَبْتَاعُ لِنَفْسِي ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّ ابْتِيَاعَهُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَنِثَ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ نَاحِيَةِ فُلَانٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ التُّونِسِيُّ لَوْ قَالَ أَبِيعُكَ بِشَرْطِ أَنَّكَ إِنِ ابْتَعْتَ لِفُلَانٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَتَبَيَّنَ الشَّرْطُ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَا يَحْنَثُ وَلَوِ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ ثُمَّ وَلَّى لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَيَحْتَمِلُ الْحِنْثَ وَنَفْيَهُ فَقَدْ قِيلَ فِي الْحَالِفِ لَا يَشْتَرِي لِامْرَأَتِهِ ثَوْبًا فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ وَلَّاهُ لَهَا اسْتَثْقَلَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَحْنَثُ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْحَالِفُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَا يَبِيعُهُ فَرَهَنَهُ فَبَاعَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ فِي الرَّهْنِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ زَمَانُ وُقُوعِ الْعِتْقِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِتْقِ قَالَ وَالْمَعْلُومُ لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وُقُوعُ الْعِتْقِ عَلَيْهِ بِبَيْعِ السُّلْطَانِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَوْ كَانَ حَلِفُهُ بِغَيْرِ عِتْقِ الْعَبْدِ لَجَرَى فِي حِنْثِهِ خِلَافٌ الْمَدْرَكُ الثَّالِث عشر تعذر الْمَحْلُوف عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَجَلِ إِمَّا عَقْلًا أَوْ شَرْعًا أَوْ بِآدَمِيٍّ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ أَوْ لَيَرْكَبَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَتَعَذَّرَ ذَلِكَ بِمَوْتٍ بَرَّ بِخِلَاف السّرقَة إِلَّا أَن

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 56 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.