Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب النكاح
  2. (الباب الأول في أقطاب العقد)
  3. (تفريع)
  4. (تفريع)

وتستحب مُطَالَعَةُ الْوَصِيِّ وَإِنْ نَقَصَ تَمْيِيزُهُ نَظَرَ الْوَلِيُّ وَلَا يُزَوّج إِلَّا بعد الْبلُوغ والاستيذان كَالْيَتِيمَةِ وَيَعْقِدُ الْأَبُ إِلَّا أَنْ يَعْدِمَ الْعَقْلَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا زَوَّجَ السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي لَا رَأْيَ لَهُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ مَوْلَاتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فُسِخَ وَقِيلَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ذَا رَأْيٍ فَعَلَيْهِ الْقَوْلُ بِقَوْلِهِ أَوْ زَوَّجَ غَيْرُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي لَا رَأْيَ لَهُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ نُظِرَ فِيهِ أَوْ أُخْتَهُ مَضَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ صَوَابٍ أَوْ أَمَتَهُ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ فِي تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي لَا رَأْيَ لَهُ نِكَاحٌ وَلَا خِلَافَ أَنَّ السَّفِيهَ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَاخْتُلِفَ هَلْ لِوَصِيِّهِ تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بَعْدَ بُلُوغِهِنَّ وَأَمَّا أَخَوَاتُهُ وَعَمَّاتُهُ وَمَوْلَاتُهُ فَلَا يُزَوِّجُهُنَّ فَإِنْ فَعَلَ مَضَى وَقَالَ أَصْبَغُ الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ مِنْهُ وَلَهُ ذَلِكَ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ الْمَانِعُ الْخَامِسُ الْفِسْقُ وَفِي الْجَوَاهِرِ الْمَشْهُورُ عَدَمُ مَنْعِهِ وَقَالَهُ ش لِأَنَّ حَمِيَّتَهُ تَمْنَعُ إِيقَاعَ وَلِيَّتِهُ فِي الدَّنِيَّاتِ وَقِيلَ يُمْنَعُ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَوْلَى عَلَى غَيْرِهِ الْمَانِعُ السَّادِسُ غَيْبَةُ الْوَلِيِّ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ نَظَرَ السُّلْطَانُ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ تَحْصِيلًا لِمَصْلَحَةِ النِّكَاحِ وَقِيلَ لَا يَنْظُرُ حَتَّى يُقَدِّمَ الْوَلِيُّ حِفْظًا لِحَقِّ الْوِلَايَةِ فَإِنْ غَابَ الْأَقْرَبُ وَحَضَرَ الْأَبْعَدُ قِيلَ حَقُّ الْغَائِبِ قَائِمٌ وَالسُّلْطَانُ وَكِيلُهُ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلْوِكَالَةِ وَقِيلَ يَنْتَقِلُ لِلْحَاضِرِ صَوْنًا لِمَصْلَحَةِ الْوَلِيَّةِ وَإِذَا غَابَ الْأَبُ عَنِ الْبِكْرِ وَلَمْ تَدْعُ لِلزَّوَاجِ لَا تُزَوَّجُ إِنْ كَانَتْ فِي صِيَانَةٍ وَإِنْ دَعَتْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نَفَقَةٌ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ زُوِّجَتْ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ جَارِيَةً عَلَيْهَا وَهُوَ أَسِيرٌ أَوْ فَقِيرٌ زُوِّجَتْ لِتَعَذُّرِ قُدُومِهِ فَإِنْ عَلِمَتْ حَيَاتَهُ وَلَيْسَ أَسِيرًا

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 245 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.