Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 353

  1. (كتاب العارية)
  2. (الباب الثاني في أحكامها)
  3. - كتاب الهبة والصدقة
  4. - (فصل في مقتضيات الألفاظ)

وَلذَلِك أَن بِنْتَ الِابْنِ إِنَّمَا وَرِثَتْ بِالسُّنَّةِ دُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ قَالَ ابْنَ فُلَانٍ وَلَمْ يَقُلْ وَلَدَ اخْتُصَّ بِالْمَوْجُودِ وَإِذَا قَالَ حَبْسٌ عَلَى وَلَدِ ظَهْرِي اخْتُصَّ بِالْوَلَدِ دُونَ بَنِيهِمْ وَإِنْ قَالَ عَلَى بَنِي ابْنِي كَانَ لِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَلِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَيُخْتَلَفُ فِي دُخُولِ بَنِيهِمْ وَلَا شَيْءَ لِإِخْوَتِهِمْ لِأُمِّهِمْ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ فِي لَفْظِ الْوَلَدِ لِانْدِرَاجِهِنَّ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ فَحرمت بذلك بنت الْبِنْت إِجْمَاعًا وَلقَوْله ﷺ َ - إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ يُشِيرُ لِلْحَسَنِ ابْنِ ابْنَتِهِ ﵁ وَلِأَنَّ عِيسَى ﵇ مِنْ وَلَدِ آدَمَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ ابْنُ ابْنَتِهِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى إِرَادَةِ الْمَجَازِ فِي صُورَةِ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ فِي صُورَةٍ أُخْرَى وَالْحَمْلُ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ مَجَازٌ وَإِلَّا لَا طَرْدَ فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَعَارِضَ وَالتَّعَارُضُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ الحَدِيث مَعْمُول عَلَى الْمَجَازِ وَإِلَّا لَزِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ وَعَنِ الثَّالِثِ إِنِ ادَّعَيْتُمْ أَنَّ عِيسَى ﵇ يُحْسَنُ إِطْلَاقُ لَفْظِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ فَمُسَلَّمٌ وَإِنِ ادَّعَيْتُمْ أَنَّ اللَّفْظَ وُضِعَ لَهُ لُغَةً فَمَمْنُوعٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي ضَوَابِطِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ يَصِحُّ سَلْبُهُ فَهُوَ مَجَازٌ فَإِنَّ مَنْ رَأَى شُجَاعًا فَقَالَ رَأَيْتُ أَسَدًا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ مَا رَأَيْتُ أَسَدًا وَلَوْ رَأَى الْحَيَوَانَ الْمُفْتَرِسَ مَا حَسُنَ أَنْ يُقَالَ مَا رَأَى أَسَدًا كَذَلِكَ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَا أَبَ لِعِيسَى مُطْلَقًا وَإِنَّمَا لَهُ أُمٌّ فَقَطْ وَهُوَ يُنَاقِضُ قَوْلَنَا آدَمُ أَبُوهُ وَكَذَلِكَ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ ابْنِي بَلِ ابْنُ فُلَانٍ مِنَ ابْنَتِي وَقَالَ (ح) وَلَدُ الْبَنَاتِ قطعى النِّسْبَة

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 6، ص 353 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.