Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 354

  1. (كتاب العارية)
  2. (الباب الثاني في أحكامها)
  3. - كتاب الهبة والصدقة
  4. - (فصل في مقتضيات الألفاظ)

إِلَيْهِنَّ وَوَلَدُ الِابْنِ مَظْنُونٌ وَالْمَقْطُوعُ أَوْلَى بِالدُّخُولِ مِنَ الْمَظْنُونِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْقَطْعِ بِنِسْبَةِ الْوِلَادَةِ الْقَطْعُ بِوَضْعِ اللَّفْظِ بِإِزَاءٍ يَمْلِكُ النِّسْبَةَ فَأَيْنَ أَحَدُّ الْبَابَيْنِ مِنَ الْآخَرِ اللَّفْظُ الثَّانِي وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي أَوْ أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَلَمَّا قَالَ وَوَلَدِ وَلَدِي كَأَنَّهُ قَالَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَدْخُلُونَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَعَنْهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَأَعْقَابِهِمْ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ اخْتَصَّتْ بِذُكُورِهِمْ دُونَ بَنَاتِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ يُدْخِلُ الْبَنَاتُ قَالَ وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ وَوَلَدِ وَلَدِي عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُ الِابْنِ دَخَلَ فِي لَفْظِ وَلَدِي فَقَطْ فَفِي احْتِمَالِ الِاخْتِصَاصِ بِالْوَلَدِ قَالَ وَلَفْظُ الْوَلَدِ يَقَعُ حَقِيقَةً لُغَةً عَلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَلَدِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَإِنَّمَا عُرْفُ الشَّرْعِ وَالنَّاسِ أَخْرَجَ وَلَدَ الْبَنَاتِ وَخَصَّصَ اللَّفْظَ لِمَنْ يَرِثُ قَالَ وَقَالَ جَمَاعَةٌ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ وَلَدِ الصُّلْبِ إِلَّا مَجَازًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ قُلْتُ وَهُوَ مَذْهَبُ ش وَأَحْمَدَ وَهُوَ الَّذِي يُعَضِّدُهُ قَوَاعِدُ أُصُولِ الْفِقْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ عَدَمُ دُخُولِ وَلَدِ الْبَنَاتِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَكَانَتِ الْفَتْوَى بِقُرْطُبَةَ دُخُولَهُنَّ وَقَضَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِفُتْيَا أَكْثَرِ أَهْلِ زَمَانِهِ اللَّفْظُ الثَّالِثُ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ لِمَا تقدم ان ولد الْبَنَات لَا يدْخلُونَ فِي لَفْظِ الْوَلَدِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَا لَا يَدْخُلْنَ فِيهِ فَلَا يَدْخُلْنَ فِي الضَّمِيرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ الظَّاهِرِ وَمِنَ الشُّيُوخِ مَنْ أَدْخَلَهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي إِلَّا أَنْ يَزِيدَ دَرَجَةً فَيَقُولُ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي فَيَدْخُلُونَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ كُلَّمَا زَادَ دَرَجَةً يَدْخُلُونَ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي قَوْلُهُ وَقَضَى بِدُخُولِهِمْ بِهَذَا اللَّفْظ مُحَمَّد ابْن سُلَيْمٍ بِفَتْوَى أَكْثَرِ أَهْلِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 6، ص 354 (SanadKitab #1717, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.