Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (الباب الثالث في الغسل وفيه فصلان)
  3. الفصل الأول في أسبابه

حُكْمُهَا وَلَمْ يُكْمُلِ السَّبَبُ أَوَّلًا وَلَا آخِرًا بَلِ الْمَجْمُوعُ هُوَ السَّبَبُ لِأَنَّ هَذَا الْإِنْزَالَ عَنْ تِلْكَ الْمُجَامَعَةِ فَأَشْبَهَ اسْتِدَامَةَ الْمُجَامَعَةِ فَكَأَنَّ حُكْمَ الْمُجَامَعَةِ مُسْتَمِرٌّ حَتَّى يُنْزِلَ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَيْضُ لَا يَرْتَفِعُ حُكْمُهُ حَتَّى يَكْمُلَ جَمِيعُهُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعِيدُ الْغُسْلَ وَالصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَقَالَ آخَرُونَ يُعِيدُ الْغُسْلَ دُونَ الصَّلَاةِ مُلَاحَظَةً لِاسْتِقْلَالِ الْأَقْوَالِ بِالسَّبَبِيَّةِ وَإِنْ عُرِّيَ عَنِ اللَّذَّةِ وَمَتَى قُلْنَا بِعَدَمِ إِعَادَةِ الْغُسْلِ فَالْإِعَادَةُ اسْتِحْبَابٌ فَرْعٌ مُرَتَّبٌ قُلْنَا فِيمَنْ أَوْلَجَ ثُمَّ اغْتَسَلَ إِنَّهُ يَغْتَسِلُ أَيْضًا إِذَا أَنْزَلَ فَلَوْ أَنَّهُ أَنْزَلَ أَوَّلًا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ مَاءٍ فَمُقْتَضَى الْأَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ يَغْتَسِلُ لِأَنَّ حَدثهُ الْآن كَمَا كمل فَأَشْبَهَ مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ إِيلَاجِهِ وَقَبْلَ إِنْزَالِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا يَجِبُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ خُرُوجِهِ قَبْلَ الْبَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ خِلَافًا ش فِي إِيجَابِهِ الْغُسْلَ فِي الْحَالَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجِبُ قَبْلَ الْبَوْلِ لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ الْمَاءِ الْمُعْتَبَرِ وَلَا يَجِبُ بَعْدَهُ لِخُرُوجِهِ بِغَيْرِ دَفْقٍ وَلَا شَهْوَةٍ وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْغُسْلِ فَقِيلَ يَجِبُ الْوُضُوءُ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ حَنْبَلٍ قِيَاسًا عَلَى الْمَذْيِ وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجِبِ الْغُسْلَ فَلَا أقل من الْوُضُوءِ وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ الْجَلَّابِ هُوَ مُسْتَحَبٌّ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِحَاضَةِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَارْتِكَابُ هَذَا صَعْبٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ لِمَنْ تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي إِيجَابِهِ الْغُسْلَ أَوِ الْوُضُوءَ فَالْخُرُوجُ عَنْ قَوْلِ الْجَمِيعِ مَحْذُور

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 1، ص 297 (SanadKitab #1717, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.