Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 335

  1. (كتاب الشفعة)
  2. (الباب الثاني في صفة الآخذ)
  3. (تفريع)
  4. (فرع)

جُعِلَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فِي طَلَبِ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَات وَعَن مَالك هِيَ على عدد الرؤس يتَحَصَّل ثَلَاثَة أَقْوَال قَولَانِ لمَالِك فِي الرؤس وَالْأَنْصِبَاءِ وَتَفْرِقَةُ الْلَخْمِيِّ فِيمَا يَنْقَسِمُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ صُدِّقَ الْمُبْتَاعُ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ إِخْرَاجُ مِلْكِهِ بِمَا لَا يَرْضَى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِلْكًا ولعلها مَالِكًا يَرْغَبُ فِي الدَّارِ الْمُجَاوِرَةِ لَهُ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ شَأْنَهُ أَنْ يُبَدِّلَ كِبَرَ الْعَرْصَةِ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً وَكَانَا فِي الْعَدَالَةِ سَوَاءً سَقَطَتَا وَصُدِّقَ الْمُبْتَاعُ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْيَدِ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْيَدِ قِيلَ مَفْهُومُهُ لَوْ كَانَتْ فِي يَدِ الشَّفِيعِ كَانَ خِلَافَ ذَلِكَ فَاتَتْ أَمْ لَا وَقَالَ فِي كِتَابِ الرَّوَاحِلِ يُصَدَّقُ الْمُكْتَرِي لِقَبْضِهِ الرَّاحِلَةَ وَلِأَنَّ تَسْلِيمَ الشِّقْصِ لِلشَّفِيعِ كَتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي وَيُخْتَلَفُ هَلْ يُصَدَّقَ بِنَفْسِ تَسْلِيمِهَا أَوْ حَتَّى يُبَيِّنَ بِهَا أَوْ حَتَّى تَفُوتَ قَالَ التُّونِسِيُّ يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقِلْ يَحْلِفُ أَمْ لَا قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا ادَّعَى الشَّفِيعُ حُضُورَ الْمُبَايَعَةِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يُحَقِّقْ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّ أَيْمَانَ التُّهَمِ لَا تَلْزَمُ إِلَّا مَنْ تَلِيقُ بِهِ التُّهْمَةُ وَقَالَ أَشْهَبُ يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ يَمِينٍ إِذَا أَتَى بِمَا ينْسبهُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَبَطَلَتِ الشُّفْعَةُ وَيَشْبِهُ إِنْ رَضِيَ الشَّفِيعُ بِكَتْبِ عُهْدَتِهِ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ شِقْصَهُ كَمَا قِيلَ لَوْ بَاعَ الشِّقْصَ مِنْ غَائِبٍ أَخَذَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مِنْهُ فَإِنْ جَاءَ الْمُشْتَرِي فَأَنْكَرَ قِيلَ تَبْقَى عُهْدَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ يَرُدُّ الشِّقْصَ قَالَ التُّونِسِيُّ إِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي لِمَا حَلَفَ الْبَائِعُ وَجَبَ الْبَيْعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ الْبَائِعُ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَلَّصَ الشِّقْصَ بِزِيَادَةِ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَوْ حَلَفَ انْتَقَضَ الْبَيْعُ فَكَأَنَّهُ ابْتَدَأَ الْبَيْعَ بِالْأَكْثَرِ وَلَوْ غَرِمَ الْمُشْتَرِي عَلَى

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 335 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.