لِبَقَاءِ الْعَقْدِ وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي نَسِيَتُ الثَّمَنَ لِطُولِ الْمُدَّةِ أَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ لَا عِلْمَ عِنْدِنَا أَوْ كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا أَوْ صَغِيرًا سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَالشُّفْعَةُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يَعْقِدْ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا جَاءَ الشَّفِيعَ إِلَى وَلَدِ الْمُبْتَاعِ بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ حَلَفَ الْوَلَدُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَشَفَعَ بِالْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ صَبِيًّا وَقَالَ لَا أَدْرِي الثَّمَنَ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الشَّفِيعُ إِنْ شَاءَ وَقِيلَ لِلْمُبْتَاعِ مَتَى أَحْبَبْتَ حَقَّكَ فَخُذْهُ وَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ أَسْلَمَهُ إِلَى الشَّفِيعِ وَإِنْ قَالَ الشَّفِيعُ لَا أَقْبِضُهُ لِاحْتِمَالِ كَثْرَةِ ثَمَنِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْمُبْتَاعِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ وَقِيلَ إِذَا اخْتَلَفَا فَجَاءَ الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُشْبِهُ أَوْ جَهِلَ الثَّمَنَ شَفَعَ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَإِنْ أَقَرَّ الْمَالِكُ بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الشِّرَاءَ صُدِّقَ فِي عَدَمِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَا شُفْعَةَ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ إِنْ بَعُدَتِ الْغَيْبَةُ شَفَعَ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْهُ فَإِنْ قَدِمَ وَأَقَرَّ كُتِبَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ وَرَجَعَ الشِّقْصُ لِلْبَائِعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَرْجِعَ لِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّ الشَّفِيعَ أَحَقُّ مِنْهُ وَتُكْتَبُ عُهْدَةُ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ الْلَخْمِيُّ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَصْوَبُ وَالْحَاضِرُ مِثْلُهُ لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُقِرٌّ بِانْتِقَالِ مِلْكِهِ وَأَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ لِلشَّفِيعِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِي ظَلَمَهُ بِجُحُودِهِ وَخَالَفَنَا ح فَقَالَ إِذا اقر الْمَالِك بِالْبيعِ أنكر المُشْتَرِي واشار النَّاسِخ بالهامش إِلَى انه سقط من هُنَا شَيْء لَنَا أَنَّ الْمُشْتَرِي أَصْلُ الشَّفِيعِ وَلَمْ يَثْبُتْ فَلَا يثبت أحتج بِأَن إِقْرَارِهِ حَقًّا لِلْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ بَقِيَ حَقُّ الشَّفِيعِ وَلِأَنَّ الْفَرْعَ قَدْ يَثْبُتُ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ أَصْلُهُ كَإِقْرَارِ أَحَدِ الْأَخَوَيْنِ بِأَخٍ ثَالِثٍ يَثْبُتُ الْإِرْثُ دُونَ النَّسَبِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الَّذِي لَمْ يثبت اصل لما بَقِي فَيَنْتَفِي الْبَاقِي لانتقاء أَصْلِهِ بِخِلَافِ إِذَا أَقَرَّ لِرَجُلَيْنِ فَكَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ إِقْرَارَ الْأَخِ مَعْنَاهُ أَنْتَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا فِي يَدِي فَقَبِلَ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 7, halaman 338
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 338 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3083)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.