Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 339

  1. (كتاب الشفعة)
  2. (الباب الثاني في صفة الآخذ)
  3. (تفريع)
  4. (فرع)

وَالْبَائِعُ يَقُولُ أَنْتَ تَسْتَحِقُّ عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ مُقِرٌّ عَلَى الْغَيْرِ فَافْتَرَقَا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِلشَّفِيعِ وَإِلَيْهِ يَدْفَعُ الثَّمَنَ قَبَضَهُ الْبَائِعُ قَبْلُ أَمْ لَا وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا شَيْءَ لِلشَّفِيعِ عَلَى الْبَائِعِ وَقَالَهُ ش وَقَالَ ح إِذَا أَخَذَ مِنَ الْمُشْتَرِي أَمَّا مِنَ الْبَائِعِ عَلَى أَصْلِهِ قَبْلَ الْمُشْتَرِي فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَوْ أَخَذَ مِنْهُ لَكَانَ مَالِكًا وَلَوْ كَانَ مَالِكًا انْفَسَخَ الْعَقْدُ فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ احْتُجَّ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِلِانْتِقَالِ لِلشَّفِيعِ كَمَا لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمَبِيعَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَالْهَلَاكُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ غَابَ الْمُبْتَاعُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَلَمْ يَقْبِضِ الدَّارَ نَظَرَ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَلِلْبَائِعِ مَنْعُ الشِّقْصِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَلِلشَّفِيعِ دَفْعُهُ لَهُ وَقَبْضُ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ عَنْهُ أَدَّى وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي دَيْنٌ فَقَامَ غُرَمَاؤُهُ قَبْلَ النَّقْدِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ فَلِلشَّفِيعِ الدَّفْعُ عَنِ الْمُبْتَاعِ لِلْبَائِعِ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ وَلَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ تُرِكَ بِيعَتِ الدَّارُ وَأُعْطِيَ الْبَائِعُ الَّذِي بِيعَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ الْمُبْتَاعُ فَالْبَائِعُ أَوْلَى بِالدَّارِ إِلَّا أَن يضمن الْغُرَمَاءُ الثَّمَنَ قَالَ التُّونِسِيُّ إِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي غَيْبَةً بَعِيدَةً رَفَعَ الشَّفِيعُ الْأَمْرَ لِلْإِمَامِ فَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ قَبَضَ الشِّقْصَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ دَفَعَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ وَأَخَذَ وَيَكُونُ الْبَائِعُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ قَدْ سَلِمَ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ هُوَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِذَا كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا فَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قَدِمَ فَلَهُ رَدُّ الْقَسْمِ وَالْأَخْذُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَمَنَعَ أَشْهَبُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَاسَمَ مَنْ تَجُوزُ مُقَاسَمَتُهُ وَقَالَ سَحْنُونٌ يَمْضِي الْقَسْمُ وَيَأْخُذُ مَا صَارَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصَالِحِ وَفِي النَّوَادِرِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ الْغَائِبِ كَتَبَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ لِيَقْدِمَ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ وَالْبَائِعُ يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ أَخَذَهُ الْإِمَامُ مِنَ الشَّفِيعِ وَوَقَفَهُ لِلْمُبْتَاعِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْعُهْدَةَ فَإِذَا قَدِمَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ مَاتَ فَالْعُهْدَةُ عَلَى تَرِكَتِهِ وَإِنْ قَبَضَ الْمُبْتَاعُ الشِّقْصَ وَسَكَنَهُ ثُمَّ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 7، ص 339 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.