Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 298

  1. (كتاب الغصب والاستحقاق)
  2. (الباب الأول في الضمان)
  3. فرع
  4. (فرع)

الْغَاصِبِ وَإِذَا بَاعَ الْغَاصِبُ وَاسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي فَأَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنَ الْغَاصِبِ فَذَلِكَ لَهُ فَإِن قَالَ: آخذه من الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ عِنْد ابْن الْقَاسِم لِأَنَّهُ إِذا جَازَ الْبَيْعَ صَارَ الْغَاصِبُ كَالْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يُغَرِّمَ الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنَ ثَانِيَةً وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ مَا اسْتَهْلَكَ وَلَهُ خَمْسُونَ وَالثَّمَنُ مِائَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ فَيَأْخُذُهُ مِنَ الْغَاصِبِ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَمَّا أَخَذَ قِيمَةَ مِلْكِهِ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ عَيْنَ شَيْئِهِ فَانْتَقَضَ الْبَيْعُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَالْغَاصِبِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ: يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالْخَمْسِينَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْهُ الْغَاصِبُ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْخَمْسِينَ الْأُخْرَى تَمَامِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَرْبَحُ قَالَ مُحَمَّد: فَإِن كَانَت قِيمَته يَوْم الْغَصْب ماية وَعِشْرِينَ وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِائَةً وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ خَمْسِينَ فَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ خَمْسِينَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ لَرَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَقَطْ عَلَى الْبَائِعِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ الْمُسْتَحِقُّ بِتَمَامِ قِيمَةِ السِّلْعَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَذَلِكَ سَبْعُونَ وَهَذَا أَيْضًا بَعِيدٌ فَإِنْ وَهَبَ الْغَاصِبُ الثَّوْبَ لِمَنْ أَبْلَاهُ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْوَاهِبِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ كَانَ عَدِيمًا فَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ لُبْسِهِ ثُمَّ لَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّا مَتَى قَدَرْنَا عَلَى إِجَازَةِ هِبَةِ الْغَاصِبِ فَعَلْنَا وَيُبْدَأُ بِهِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِخِلَافِ الْمَوْهُوبِ لَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ خَطَأً فَيَضْمَنُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَرْجِعُ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَعِنْدَهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ اللُّبْسِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ فَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمْ وَلَا لِلْمُسْتَحَقِّ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَوْهُوبِ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَعَنْ أَشهب: لَهُ الرُّجُوع وَبَدَأَ ابْن الْقَاسِم هَا هُنَا بِالْغَاصِبِ دُونَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَقَالَ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِيُبَلِّغَ لَهُ كِتَابًا إِلَى بَلَدٍ فَعَطِبَ: إِنَّهُ يَضْمَنُ وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْأَوَّلَ وَهَبَهُ الْغَاصِبُ رَقَبَةً فَاسْتَهْلَكَهَا وَالثَّانِيَ إِنَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَالْعَبْدُ لَا يَضْمَنُ مَنَافِعَهُ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَالُهُ فَيَضْمَنُ مَنْ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 8، ص 298 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.