Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 307

  1. (كتاب الغصب والاستحقاق)
  2. (الباب الأول في الضمان)
  3. فرع
  4. (فرع)

وَحْدَهَا خُيِّرَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بَيْنَ قِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ أَوْ يَأْخُذُ الْوَلَدَ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ لِأَنَّ الْوَلَدَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهَا فَذَهَابُهَا دُونَ وَلَدِهَا كَذَهَابِ بَعْضِهَا وَهُوَ يُخَيَّرُ فِي الْبَعْضِ كَذَلِكَ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ: يَأْخُذُ الْوَلَدَ وَقِيمَةَ الْأُمِّ يَوْمَ الْغَصْبِ وَالْقِيَاسُ أَخْذُ قِيمَتِهَا يَوْمَ مَاتَتْ وَأَخْذُ الْوَلَدِ فَإِنْ قُتِلَ الْوَلَدُ وَحْدَهُ خُيِّرَتْ فِي أَخْذِ الْأُمِّ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ (الْقَتْلِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ قُتِلَتْ أَخَذَ الْوَلَدَ وَقِيمَةَ الْأُمِّ يَوْمَ قُتِلَتْ) فَإِنْ قُتِلَا فَلَيْسَ لَكَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِلَّا قِيمَةُ الْأُمِّ يَوْمَ الْغَصْبِ وَعَلَى قَوْلِهِ فِي الدِّمْيَاطِيَّةِ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْقَتْلِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ: إِذَا قُتِلَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَسَوَاءٌ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَإِنْ قُتِلَ الْوَلَدُ أَخَذَ الْأُمَّ وَقِيمَتَهُ (يَوْمَ وُلِدَ أَوِ) الْأُمُّ أَخَذَ الْوَلَدَ وَقِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ قُتِلَا فَقِيمَةُ الْأُمِّ يَوْمَ الْغَصْبِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ: يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَتْلِ إِنْ كَانَتْ أَرْفَعَ الْقِيَمِ وَإِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ: فَالْقِيمَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْأُمِّ يَوْمَ غُصِبَتْ مَاتَتْ أَوْ قُتِلَتْ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وعَلى قَوْله الآخر: قيمَة الْأُم وَيَوْم قَتْلِهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّهُ مَاتَ فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ أَخْذِ الْقِيمَةِ وَعَلَى غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ: قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ قُتِلَ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ حكم مَا إِذا ولدت من زنى عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمَوْهُوبِ فَوَجَدَهُمَا أَوْ مَاتَا أَو أَحدهمَا أَو قتل أَحَدُهُمَا أَوْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ وَكَانَ الْقَتْلُ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمَوْهُوبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا أَوْ كَانَتْ جِنَايَةً دُونَ قَتْلٍ أَوْ دَخَلَ الْأُمَّ نَقْصٌ مِنَ الْوِلَادَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ: إِنْ تَوَالَدَتِ الْغَنَمُ أَخَذَهَا وَأَوْلَادَهَا وَإِنْ مَاتَتْ وَبَقِيَ نَسْلُهَا خُيِّرَتْ بَيْنَ أَخْذِ نَسْلِهَا دُونَ قِيمَةِ الْأُمَّهَاتِ أَوْ قِيمَةِ الْأُمَّهَاتِ يَوْمَ الْغَصْبِ دُونَ النَّسْلِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْغَاصِبُ اسْتَغَلَّهَا وَمَاتَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 8، ص 307 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.