الْقَاسِمِ رَدَّ الْبَاقِيَ وَيَرْجِعُ عَلَى طَلَبِهِ أَوِ التَّمَسُّك وَالِد كَذَا فِي بالمطالبة بِنِصْفِ الدَّارِ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي إِمْضَاءِ الصُّلْحِ بِنِصْفِ الدَّارِ وَيَقُولُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ شِئْتَ تَمَسَّكْتَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ لَكَ أَوْ يَرُدُّهُ وَيَرْجِعُ فِي الْخُصُومَةِ لِأَنِّي إِنَّمَا قَصَدْتُ بِالصُّلْحِ دَفْعَ الْخُصُومَةِ فَإِذَا كُنْتَ تَعُودُ إِلَيْهَا تَضَرَّرْتَ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ لَهُ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ وَهُوَ أَقْيَسُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لَكَ عَلَيْهِ مِائَتَانِ فَصَالَحْتَهُ عَلَى تَرْكِ مِائَةٍ وَأَخْذِ عَبْدِهِ مَيْمُونًا فَاسْتحقَّ رجعت بِالْمِائَتَيْنِ لِأَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ سِلْعَةً نَقْدًا أَوْ مَضْمُونَةً مُؤَجَّلَةً فَإِنَّمَا وَقَعَ الْبَيْعُ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ وَاعْتُبِرَ الْفِعْلُ دُونَ الْقَوْلِ فَرْعٌ قَالَ إِذَا اسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ رَجَعْتَ بِقِيمَتِهِ وَتَعَذَّرَ الْقَتْلُ بِشُبْهَةِ الْمُصَالَحَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ صَادِقا فَاسْتَحَقَّ أَوْ ظَهَرَ مَعِيبًا فَقِيمَتُهُ وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِيهِ بَيْعٌ لَا يَضُرُّ اسْتِحْقَاقُهُ وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ سَوَاء اسْتحق بِملك أَو حريَّة وَقَالَ لمغيرة يَرْجِعُ فِي الْحُرِّيَّةِ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يُمْهِرْهَا شَيْئًا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ لِأَنَّ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ وَإِذَا مَاتَ فِي يَدَيْهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّ بِمِلْكٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا كَمَا لَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِالِاسْتِحْقَاقِ يَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بِحَرِيَّةٍ رَجَعْتَ عَلَيْهِ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَفِي الْكِتَابِ إِنْ تَزَوَّجَتْ بِشِقْصٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ لَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ أَقْرَبُ إِلَى الثَّمَنِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَالْمُكَاتَبُ عَلَى عَرَضٍ مَوْصُوفٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ طَعَامٍ فَيُقْبِضُهُ وَيُعْتَقُ رَدٌّ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَنَفَذَ الْعِتْقُ وَعَنْهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 9, halaman 66
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 66 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.