مَالٌ عَادَ مُكَاتَبًا لَيْسَ بَقَاءُ الْكِتَابَةِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُرَدُّ عِتْقُهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ قَدْ تَمَّتْ وَيَتَّبِعُ بِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ غَرَّ بِشَيْءٍ تَقَدَّمَتْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ رَجَعَ مُكَاتَبًا وَلَوِ أَعْتَقَهُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ مكَاتب لَا يُرِيد الْعِتْقُ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَكَأَنَّهُ مَالٌ انْتَزَعَهُ مِنْهُ ثُمَّ لَوِ أَعْتَقَهُ وَلَوْ بِعْتَهُ بِنَفْسِهِ بِجَارِيَةٍ لَيْسَتْ لَهُ قَالَ تُخَيَّرُ وَهُوَ بِعَيْنِهَا فِي مِلْكِ غَيره فَردَّتْ بِعَيْب قَالَ ابْن الْقَاسِم يرهَا ويتبعه بِقِيمَتِهَا وَهُوَ حر قَامَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا ثَبَتَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي الْعَبْدِ أَوِ الْغَصْبِ وَهُوَ صَدَاقٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ قِيلَ وَيَثْبُتُ بَعْدُ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُفْسَخُ تَعَمَّدَ الزَّوْجُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ قَالَ أَصْبَغُ وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَتْ هِيَ بَحُرِّيَّتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَا جَمِيعًا فَيَفْسَخُ قِيلَ وَيَثْبُتُ بَعْدُ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَالَحْتَ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ بَعْدُ رَجَعَا صَفْقَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الثَّانِيَ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْأَوَّلِ وَإِذَا اسْتَحَقَّ أَحَدُهُمَا بَعْضَ الثّمن عَلَيْهِمَا وَنظر هَلْ هُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ أَمْ لَا عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا يَنْظُرُ فِي قِيمَتِهِمَا يَوْمَ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ يَوْمُ تَمَامِ الْبَيْعِ فِيهِمَا وَقِيلَ يَنْظُرُ فِي الْأَوَّلِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَالثَّانِي يَوْمَ الصُّلْحِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ أَشْهَبُ إِنِ اسْتَحَقَّ الثَّانِي رَدَّ الْأَوَّلَ إِلَّا إِنْ تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ وَإِنِ اسْتُحِقَّ الْأَوَّلُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الثَّانِي إِنْ كَانَ قَائِمًا أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ فَائِتًا وَيُرْجَعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَكَأَنَّهُ قَالَ أَخَذَ هَؤُلَاءِ وَلَا يُقَامُ عَلَيَّ فِي الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِالثَّانِي وَالْأَوَّلُ غَيْرُ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ هُمَا كَالصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ بِأَيِّهِمَا وُجِدَ الْعَيْبُ رَدَّهُمَا فَإِنْ وَجَدَهُ بِالثَّانِي رَدَّهُ ثُمَّ يُرَدُّ الْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُصَالِحْ أَوْ بِالْأَوَّلِ رَدَّهُ وَرَدَّ بِالْآخرِ لِأَنَّ الْبَيْعَ انْتَقَضَ فَإِنْ فَاتَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَصَالَحَ عَنْهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِقِيمَتِهِ على عبد ثمَّ اسْتحق الأول وَلم يَنْتَقِضِ الثَّانِي لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 9, halaman 67
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 9، ص 67 (SanadKitab #1717, hlm. urut 3495)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.