Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 181

  1. (كتاب العتق)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِنِ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ أَمْ لَا فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ أَوْ سَائِبَةً لِلَّهِ فَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمُ الْعَقْلُ وَلَهُمُ الْمِيرَاثُ أَوْ عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ فَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ وَلَا يجده غَيره كَعبد أعتق عَبده بِإِذن سَيّده لم أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالْوَلَاءُ لَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ لالولاء لِأَنَّهُ يَوْم عقل عِتْقَهُ لَا أَذِنَ سَيِّدُهُ فِيهِ وَلَا رَدَّ فِي النُّكَتِ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ َ - عَنْ نَقْلِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَالْعِتْقُ عَنِ الْغَيْر كَذَلِك وَلِأَنَّهُ مَعْرُوف فَلَا يجد بقوله قَالَ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ وَلَاءٍ تقرر الأول وَهَذَا لَمْ يَتَقَرَّرِ ابْتَدَأَ إِلَّا لِمُعْتَقٍ عَنْهُ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَهُ وَلِمَنْ بَعْدَهُ مِمَّنْ يَدُورُ الْوَلَاءُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ قُلْتُ الْأَوْقَافُ وَالْأَمْوَالُ تَنْتَقِلُ لِلْغَيْرِ وَمَعَ ذَلِكَ الْقَبُولُ شَرْطٌ بَلِ الْجَوَابُ أَنَّ الْعِتْقَ غُلِّبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ التَّقْوِيمِ لَا يَصِحُّ قَالَ بَعْضُ الْقُرَوِيِّينَ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَنْ عَبْدِ غَيْرِهِ إِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ أَرَادَ أَنَّ سَيِّدَ الْمُعْتَقُ عَنْهُ عَلِمَ بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ كَانَ الولاب لَهُ وَلَمْ يُعَدْ لِعَبْدِهِ إِنِ أَعْتَقَ فَيَصِيرُ كَعِتْقِ الْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَمَّا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى عَتَقَ الْعَبْدُ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ كَالْعَبْدِ يُعْتِقُ عَبْدًا وِلَايَةَ السَّيِّدِ حَتَّى يُعْتَقَ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا وَقَدْ أَعْتَقَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ سَوَائِبَ فَلَمْ يَرِثُوهُمْ وَكَانَ مِيرَاثُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ عُمَرُ ﵁ مِيرَاثُ السَّائِبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلِأَنَّ مُعْتِقَهَا أَعْتَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّائِبَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ عِتْقُ الْأَنْعَامِ وَالسَّائِبَةُ أَنْ يَقُولَ لَهُ اذْهَبْ فَأَنْتَ سَائِبَةٌ يُرِيدُ الْحُرِّيَّةَ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 181 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.