Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 182

  1. (كتاب العتق)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

عِتْقِ الْوَصِيِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمَيِّتِ وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ َ - نَعَمْ فَأَعْتَقَ عَنْهَا وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَعْتِقْ عَنْهَا وَتَصَدَّقْ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لَهَا وَأَعْتَقَتْ عَائِشَةُ ﵂ عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أَبِي بَكْرٍ رِقَابًا كَثِيرَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَانَ وَلَاؤُهُمْ لِمَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ عَنْ أَخِيهَا وقَوْله تَعَالَى ﴿وَفِي الرّقاب﴾ هِيَ الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الزَّكَاةِ فَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ بِشَرْطِ أَنَّ وَلَاءَهُ لِفُلَانٍ بَطَلَ الشَّرْطُ وَهُوَ لِلْمُعْتِقِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ فُلَانٍ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ فُلَانٍ وَوَلَاؤُكَ لِي بَطَلَ الشَّرْطُ وَهُوَ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ وَإِنْ قُلْتَ لِمُدَبَّرِكَ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ فُلَانٍ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ وَإِنْ قُلْتَ لِمُدَبَّرِكَ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ فُلَانٍ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَكَ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِعَقْدِ التَّدْبِيرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ بِعْتَ مُدَبَّرَكَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَوَلَاؤُهُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنِ أَعْتَقْتَ أُمَّ وَلَدِكَ عَنْ رَجُلٍ نَفَذَ الْعِتْقُ وَوَلَاؤُهَا لَكَ وَكَذَلِكَ بَيْعُهَا مِمَّنْ يُعْتِقُهَا كَمَا لَوْ أَعْطَاهُ مَالًا عَلَى عِتْقِهَا وَقَالَ سَحْنُونٌ يَبْطُلُ الْعِتْقُ وَتُرَدُّ إِلَيْكَ تَبْقَى أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ بِعْتَهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْعِتْقِ فَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي قَالَ مُحَمَّدٌ يُنْقَضُ الْعِتْقُ وَتَرْجِعُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهَا وَيُرَدُّ الثَّمَنُ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ لِتَأَكُّدِ عِتْقِهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ لَا يَجُوزُ لِلْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ غَرَرٌ لَا يَدْرِي هَلْ لَا يُتْبَعُ بِإِرْثِهِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا وَأَمَّا الْهِبَةُ فَلِأَنَّهَا هِبَةٌ لِمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْتِقِ فَهِيَ هِبَةٌ لِمِلْكِ الْغَيْرِ وَتَخْتَلِفُ هَلْ يَصِحُّ فِيمَا يَكُونُ فِي حَيَاةِ الْوَاهِبِ لِأَنَّهُ وَهَبَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمِيرَاثِ فِي صِحَّتِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَ فِي صِحَّتِهِ مَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ وَإِنْ وَهَبَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمَوْلَى صَحَّتِ الْهِبَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَأَعْتَقَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ كَأَصْلِ الْحُرِّيَّةِ لَيْسَ مُدَبَّرًا وَلَا مُكَاتَبًا وَلَا مُعْتَقًا إِلَى أَجَلٍ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 182 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.