أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَدَبَّرَ آخَرُ يَتَحَاصَّانِ ورآهما سَوَاء وَإِن قَالَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْجَمِيعَ فِي ثُلُثِهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْبَتْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِيعَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ الْآخَرُ فَالْآخَرُ إِنْ دَبَّرَهُمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ وَصِيَّةٍ مِنْ عِتْقٍ وَاجِبٍ أَوْ زَكَاةٍ اَوْ بت فِي الْمَرَضِ وَصَدَاقِ الْمَرِيضِ وَيَدْخُلُ فِيمَا عَلِمَ بِهِ الْمَيِّتُ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ وَفِيمَا يُبْطِلُ مِنْ إِقْرَارٍ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ فِي الْمَرَضِ يَدْخُلُ فِيمَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِ الْمُبَتَّلِ فِي الْمَرَضِ وَزَكَاةٍ يُوصِي بِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اجْتَمَعَ مَا يَدْخُلُ فِي الطَّارِئِ وَمَا لَا يَدْخُلُ قُدِّمَ الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ الْحَاضِرِ فَإِنْ لَمْ يَفِ كُمِّلَ مِنَ الطَّارِئِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُعْتَقُ فِي الْمَالَيْنِ بِالْحِصَصِ قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا إِذَا بتل ودبر فِي الْمَرَض فِي فَور وَاحِدٍ تَحَاصُّوا عِنْدَ ضِيقِ الثُّلُثِ فَمَا نَابَ الْمُدَبَّرِينَ عَتَقُوا فِيهِ بِالْحِصَصِ أَوِ الْمُبَتَّلِينَ فَبِالْقُرْعَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا بَتَّلَهُمْ فِي كَلِمَةٍ أَوْ نَسَقًا بِيعُوا فِي الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ وَعَتَقُوا بَعْدَ قَضَائِهِ بِالْحِصَصِ وَعَنِ ابْنِ نَافِعٍ إِذَا قَالَ رَقِيقِي مُدَبَّرُونَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ كَالْمُبَتِّلِينَ فِي الْمَرَضِ فَمَنْ خَرَجَ عَتَقَ وَرُقَّ الْآخَرُ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ كُلَّهُ عِتْقٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِذَا ضَاقَ وَلِلسَّيِّدِ دَيْنٌ عَلَى حَاضر بيع بِالنَّقْدِ على غَائِب قريب الْغَيْبَة وَهُوَ حَال اسْتَوَى بِالْعِتْقِ حَتَّى يُقْبَضَ الدَّيْنُ أَوْ بَعِيدِ الْغَيْبَةِ أَوْ حَاضِرٍ يُقَدَّمُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ لِلْغُرَمَاءِ الْآنَ فَإِنْ قُبِضَ الدَّيْنُ وَالْعَبْدُ بِيَدِ الْوَرَثَةِ عَتَقَ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَيْدِيهِمْ بِيعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يعْتق وَقَالَ اصبغ يعْتق مِنْهُ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْقُضُهُ الْغُرَمَاءُ فِي الْحَيِّ وَإِذا طَرَأَ مَال لَمْ يُعْلَمْ بِهِ نُقِضَ الْبَيْعُ إِنْ كَانَ فِي الثُّلُثِ أَوْ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ وَيُخْتَلَفُ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ فِي مَوْضِعٍ لَوْ عُلِمَ بِهِ لَبِيعَ وَلَمْ يُنْظَرْ ذَلِكَ الْمَالُ كَمَا تَقَدَّمَ لَوْ عُلِمَ بِهِ وَإِنْ بِيعَ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 11, halaman 220
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 220 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.