Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 222

  1. (كتاب التدبير)
  2. (النظر الأول في أركانه)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

عِتْقُ جَمِيعِهِ فَإِنْ حَازَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ الْمَالَ لِأَنْفُسِهِمْ عَلَى وَجْهِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُ الْعَبْدَ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ فَمُصِيبَتُهُ مِنْهُمْ وَيُعْتَقُ جَمِيعُ الْعَبْدِ بِخِلَافِ إِيقَافِ الْمَالِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ تَرَكَ أَمْوَالًا مَأْمُونَةً عَتَقَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ قَبْلَ النَّظَرِ وَالتَّقْوِيمِ فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْوَالُ لَمْ يُرَدَّ الْعِتْقُ وَفِي الْمُنْتَقَى إِذَا كَانَ لِلسَّيِّدِ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِب وَلنْ يَفِ الْحَاضِرُ بِالْمُدَبَّرِ قَالَ مَالِكٌ يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ وَبِمَا يَخْرُجُ مِنْ خَرَاجِهِ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَالَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لِعَشْرِ سِنِينَ وَنَحْوِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُبَاعُ الدَّيْنُ بِمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِخِلَافِ الْمَالِ الْغَائِبِ لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ مُعْدَمًا اَوْ بعد غَيْبَتُهُ سَقَطَ وَاعْتُبِرَ غَيْرُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَالدَّيْنُ عَلَى غَائِبٍ قَرِيبٍ يُنْتَظَرُ فَإِذَا حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَعِيدُ الْغَيْبَةِ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ وَالْعَبْدُ بِيَدِ الْوَرَثَةِ عَتَقَ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ بِيعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ مَا قُضِيَ مِنَ الدِّينِ دُونٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي كُلِّ دِيوَانٍ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ لِأَنَّ عَقْدَ التَّدْبِيرِ اقْتَضَاهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ الْمُدَبَّرُ كَالرَّقِيقِ فِي خِدْمَتِهِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا وُجِدَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالسَّيِّدِ فَبِيعَ ثُمَّ طَرَأَ لِلسَّيِّدِ مَالٌ وَقَدْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي عَتَقَ عَنِ الْميتَة إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ بَعْدَ رَدِّ ثَمَنِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ إِلَّا بَعْضَهُ عَتَقَ مَا حُمِلَ مِنْهُ وَخُيِّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْتَقَهُ بَين الرَّد والتمسك بِحِصَّتِهِ من الثّمن إِن أَعْتَقَهُ مَضَى عِتْقُ بَاقِيهِ عَلَيْهِ وَرُدَّ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَمِنْ قِيمَةِ الْعَيْبِ الَّذِي دَخَلَهُ مِنَ الْعتْق بِقدر مَا فَوت بِالْعِتْقِ فَإِن قِيمَته غير عَتيق سِتُّونَ ومعتقا ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ فَبَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ثَلَاثُونَ فَيُقْبَضُ عَلَى مَا عَتَقَ مِنْهُ عَنِ الْمُبْتَاعِ عِشْرُونَ وَيَرْجِعُ بِهَا الْمُبْتَاعُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ أَخَذَ ثَمَنَهُ قَالَهُ أَصْبَغُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ هُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 222 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.