عجز وألزمت تدبيرك ولزمت قَبْلَ الْعَجْزِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الْأَدَاءِ حِينَ مِتَّ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا بِرِضَا أَصْحَابِهِ وَإِنْ كَانَ زَمِنًا عَتَقَ فِي الثُّلُثِ وَلَا يُوضَعُ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا لِأَنَّ مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ زَمِنٍ يَجُوزُ عِتْقُهُ وَإِنْ كَرِهُوا وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ شَيْء فِي الثُّلُث قيل إِذا لم يجْبر واعتق الْقَوِيُّ وَأَدُّوا لَمْ يَرْجِعِ الْمُعْتَقُ عَلَيْكَ بِشَيْءٍ لِأَنَّكَ أَخَّرْتَهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَلَوْ كَانَ يَرْجِعُ عَلَيْكَ سَقَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِينَ أَوَّلًا وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إِذَا أَعْتَقْتَ زَمِنًا لَا حُجَّةَ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ إِذَا أَدُّوا رَجَعُوا عَلَيْهِ لِأَنَّ نَفَقَةَ الَّذين تلزمهم ورفها بِالْعِتْقِ أَنْفَعُ لَهُمْ مِنَ اتِّبَاعِهِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ شَيْءٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَكَ كِتَابَةُ كُلِّ عَبْدٍ بِكِتَابَةٍ ويتحمل بَعضهم بِبَعْض وَلَا يتبع كل وَاحِد مِنْهُم وَلَا تَنْقَضِي كِتَابَته وَلَا يعتقهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَإِسْقَاطِ ضَمَانِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَيُلْزَمُ عَلَى مَا قَالَ أَنْ يُؤَدِّيَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ وَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْآخَرُ وَيَجُوزَ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَبْدُكَ بِمُكَاتَبِكَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقَسِّمُ الْكِتَابَةَ بِالْحِصَّةِ عَلَى الْعَدَدِ لَا بِحَسَبِ الْقُوَّةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَحَقَّ أَحَدٌ أَرْبَعَةً سَقَطَ الرُبُعُ وَقَالَ ش عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ دُونَ الْقُوَّةِ وَالْعَدَدِ لَنَا أَنَّ وَضْعَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ الْقُدْرَةُ وَالْكَسْبُ وَإِنَّ السَّادَاتِ يُوَصِّفُونَ الْخَرَاجَ وَالْكِتَابَةَ وَالْكَسْبَ لَا بِكَسْبِ الْقِيمَةِ وَإِذَا كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ دُونَ غَيْرِهِ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَجْرِي مَجْرَى الْبَيْعِ وَالْأَثْمَانُ تَتْبَعُ الْقِيَمَ وَجَوَابُهُمْ أَنَّ مَقْصُودَهَا الْعِتْقُ لَا الْبَيْعُ لِثُبُوتِ الْوَلَاءِ وَدُخُولِ الْغرَر وَبيع مَاله بِمَالِه
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 11, halaman 277
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 277 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4442)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.