Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 11, halaman 278

  1. (كتاب الكتابة)
  2. (النظر في أركانها وأحكامها)
  3. (تفريع)
  4. (تفريع)

وَالْعِتْق فِي فَسَادهَا كَصَحِيحِهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقَوْلُهُ إِذَا أَدَّى أَحَدُهُمُ الْكِتَابَةَ رَجَعَ بِحِصَصِهِمْ عَلَى النُّجُومِ يُرِيدُ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ من الْكِتَابَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ وَقَالَ أَشْهَبُ عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ كُوتِبُوا وَقَالَ أَصْبَغُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ يَوْمَ عَتَقُوا وَعَنْهُ يَوْمَ كُوتِبُوا وَحَالُهُمْ يَوْمَ عَتَقُوا أَنْ لَوْ كَانَتْ حَالُهُمْ يَوْمَ كُوتِبُوا قَالَ أَشْهَبُ إِنْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ فَبَلَغَ السَّعْيَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدُّوا فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَطِيقُ يَوْمَ وَقَعَتِ الْكِتَابَةُ عَلَى حَالِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى حَالِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ لَوْ كَانَ هَذَا يَوْمَ الْكِتَابَةِ وَقَالَ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ يَوْمَ بَلَغَ السَّعْيَ أَنْ لَوْ كَانَ بِهَذَا الْحَالِ يَوْمَ الْكِتَابَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا أَدَّى الْكِتَابَةَ وَعَتَقُوا فَإِنْ كَانَتِ الْكِتَابَةُ قَدْ حَلَّتْ رَجَعَ بِذَلِكَ حَالًّا وَإِلَّا رَجَعَ بِهِ عَلَى النُّجُومِ وَالْحَمَالَةُ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِمْ لِلسَّيِّدِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ فَلَسَ أَحَدُهُمْ حَاصَّ بِمَا أَدَّى عَنْهُمْ غُرَمَاؤُهُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ أَخْرَجَهُ عَنْهُمْ مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْقِطَاعَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ الْكِتَابَةِ وَعَتَقُوا وَأَمَّا مَا لَا يُعْتَقُونَ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَيْهِم إِلَّا بعد الْعتَاقَة لِأَن أحدهم قَبْلَهَا يُضْعِفُهُمْ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ مَالِكٌ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ لَا يُحَطُّ عَنْهُمْ وَالْقِيَاسُ الْحَطُّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ لِأَنَّ وَاحِدًا اشْتَرَى نَفْسَهُ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ تِلْكَ الْكِتَابَةِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ أَحَدُهُمْ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ بِمِلْكٍ سَقَطَ مَا يَنُوبُهُ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ السَّيِّدَ عقد على غير مَالك وَلَا تَلْزَمَهُمُ الْحَمَالَةُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ وَإِنْ غَابَ بَعْضُهُمْ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الْبَاقِي شَيْءٌ فَإِنْ عَجَزَ الْبَعْضُ وَأَدَّى الْآخَرُ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ قَالَ مُطَرِّفٌ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِمْ يَوْمَ عَتَقُوا وَقَالَ أَشْهَبُ يَوْمَ كُوتِبُوا قَالَ وَالْقِيَاسُ بِمَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ لَوْ لَمْ يَعْجَزْ عَلَى صِفَةِ الْقَبْضِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْعَجْزِ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَتِ الْحَمَالَةُ بِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ صَغِيرًا وَمَضَتِ الْكِتَابَةُ وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى السَّعْيِ لَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ فَإِنْ قَوِيَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النُّجُومِ قَالَ أَشْهَبُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ يَوْمَ وَقَعَتِ الْكِتَابَةُ عَلَى حَالِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَوْمَ الْحُكْمِ لَوْ كَانَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ بَالِغًا وَقَالَ أَصْبَغُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ يَوْمَ بَلَغَ السَّعْيَ لَوْ كَانَ بِحَالِهِ تِلْكَ يَوْمَ وَقَعَتِ الْكِتَابَةُ لِأَنَّهُ يَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ حَمَالَةُ الْكِتَابَةِ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 11، ص 278 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.