الْمَالِ وَلِلْعَاصِبِ سَهْمٌ مِنْ فَرِيضَةِ التَّأْنِيثِ مَضْرُوبٌ فِي فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ بِسَهْمٍ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ مِثَالٌ آخَرُ لَهُ وَلَدَانِ ذَكَرٌ وَخُنْثَى فَفَرِيضَةُ التَّذْكِيرِ مِنَ اثْنَيْنِ وَفَرِيضَةُ التَّأْنِيثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَاثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ سِتَّةٌ ثُمَّ فِي حَالِ الْخُنْثَى بِاثْنَيْ عَشَرَ فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ لِلْخُنْثَى عَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ فَلَهُ خَمْسَةٌ وَلِلذَّكَرِ عَلَى ذُكُورَةِ الْخُنْثَى سِتَّةٌ وَعَلَى الْأُنُوثَةِ ثَمَانِيَةٌ فَلَهُ سَبْعَةٌ وَعَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي للخنثى من فَرِيضَة للتذكير سَهْمٌ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَرِيضَةِ التَّأْنِيثِ بِثَلَاثَةٍ وَلَهُ مِنْ فَرِيضَةِ التَّأْنِيثِ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ وَهِيَ اثْنَانِ بِاثْنَيْنِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَلِلذَّكَرِ مِنْ فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَة فَرِيضَة التَّأْنِيث وَلَهُ مِنْ فَرِيضَةِ التَّأْنِيثِ سَهْمَانِ فِي اثْنَيْنِ فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ بِأَرْبَعَةٍ فَتَجْتَمِعُ سَبْعَةٌ وَهِيَ حِصَّتُهُ مِثَالٌ آخَرُ وَلَدَانِ خُنْثَيَانِ وَعَاصِبٌ لِلْخُنْثَيَيْنِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ فَالْفَرِيضَةُ عَلَى أَنَّهُمَا ذَكَرَانِ مِنَ اثْنَيْنِ وَأُنْثَيَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَكَذَلِكَ فِي الْحَالَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَعْنِي أَحَدُهُمَا ذَكَرٌ وَالْآخَرُ أُنْثَى مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَتَسْتَغْنِي بِثَلَاثَةٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ ثُمَّ فِي الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأُولَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْخُنْثَيَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ انْفِرَادِهِ بِالذُّكُورَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَعَلَى تَقْدِيرِ مُشَارَكَتِهِ فِيهَا اثْنَا عَشَرَ وَعَلَى تَقْدِيرِ انْفِرَادِهِ بِالْأُنُوثَةِ ثَمَانِيَةٌ وَكَذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ مُشَارَكَتِهِ فِيهَا وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فِي الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ وَإِنَّمَا يَرِثُ بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَكُونُ لَهُ رُبْعُ الْجَمِيعِ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ وَيَبْقَى لِلْعَاصِبِ سَهْمَانِ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ فِي حَالَةٍ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ الثُّلُثُ فَلَهُ رُبْعُهُ وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَعَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ فَرِيضَةِ تَذْكِيرِهِمَا سَهْمٌ مَضْرُوب لَهُ فِي فَرِيضَة ثانيثهما وَهِي ثَلَاثَة بِثَلَاثَة وَله من فَرِيضَة ثانيثهما سَهْمٌ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي اثْنَيْنِ فَرِيضَةِ تَذْكِيرِهِمَا بِاثْنَيْنِ وَلَهُ مِنْ فَرِيضَةٍ
Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي
Baca Juz 13, halaman 25
Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 13، ص 25 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4978)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.