Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 13, halaman 26

  1. (كتاب الفرائض والمواريث)
  2. (الباب الثالث في موانع الميراث)
  3. (فرع)
  4. (فرع)

تَذْكِيرِهِ خَاصَّةً سَهْمَانِ فِي اثْنَيْنِ فَرِيضَةِ تَذْكِيرِهِمَا بِأَرْبَعَةٍ وَلَهُ مِنْ فَرِيضَةِ تَأْنِيثِهِ خَاصَّةً سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ أَيْضًا بِاثْنَيْنِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِلْعَاصِبِ سَهْمَانِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفَرَائِضِ الثَّلَاثِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الذُّكُورَةِ وَإِنَّمَا لَهُ فِي فَرِيضَةِ تَأْنِيثِهِمَا سَهْمٌ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي اثْنَيْنِ فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ بِاثْنَيْنِ وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ يُعْمَلُ فِيمَا زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ تَنْبِيهٌ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ لَا يَكُونُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً وَلَا أَبًا وَلَا أُمًّا وَقِيلَ قَدْ وُجِدَ مَنْ لَهُ وَلَدٌ مِنْ ظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ فَإِنْ صَحَّ وَرِثَ مِنَ ابْنِهِ لِصُلْبِهِ مِيرَاثَ الْأَبِ كَامِلًا وَمِنَ ابْنِهِ لِبَطْنِهِ مِيرَاثُ الْأُمِّ كَامِلًا تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ كَانَ الْخُنْثَى صَغِيرًا نُظِرَ لِعَوْرَتِهِ أَوْ كَبِيرًا جُعِلَ يَبُولُ إِلَى حَائِطٍ أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَإِنْ ضَرَبَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ أَوْ خَرَجَ عَنْهُ إِنْ بَالَ مِنْ فَوْقِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ وَإِلَّا فَأُنْثَى وَقِيلَ يُجْعَلُ أَمَامَهُ مِرْآةٌ وَهُوَ يَبُولُ فَيَظْهَرُ بِهَا حَالُهُ وَإِذَا انْتَهَى الْإِشْكَالُ كَمَا تَقَدَّمَ عُدَّتِ الْأَضْلَاعُ فَلِلرَّجُلِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَمِنَ الْأَيْسَرِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَنَّ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ أَضْلَاعِ آدَمَ الْيُسْرَى فَبَقِيَ الذَّكَرُ نَاقِصًا أَبَدًا ضِلْعًا مِنَ الْأَيْسَرِ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ﵁ وَقَالَ (ح) حُكْمُهُ حُكْمُ أُنْثَى لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَقَالَ (ش) إِنْ أَضَرَّ بِهِ كَوْنُهُ ذَكَرًا فَذَكَرٌ أَوْ أَضَرَّ بِهِ كَوْنُهُ أُنْثَى فَأُنْثَى وَيُوقَفُ مَا بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ حَتَّى يَثْبُتَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَيُوقَفَ أَبَدًا كَمَالٍ يُجْهَلُ صَاحِبُهُ وَقِيلَ بَلْ يُخَرَّجُ عَلَى قَاعِدَةِ الدَّعَاوَى فَيَقُولُ أَنَا ذَكَرٌ وَلِي كُلُّ الْمَالِ وَيُقَالُ لَهُ بَلْ أُنْثَى وَلَكَ نِصْفُ الْمَالِ فَيَقَعُ التداعي فَيَقُولُ أَنَا ذَكَرٌ وَلِي كُلُّ الْمَالِ وَيُقَالُ لَهُ بَلْ أُنْثَى وَلَكَ نِصْفُ الْمَالِ فَيَقَعُ التَّدَاعِي فِي النِّصْفِ بَعْدَ تَسْلِيمِ النِّصْفِ فَيَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا الْوَاقِعُ مِنَ الْمَسَائِلِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ وَالشَّكُّ فِي الْوُجُودِ وَالذُّكُورَةِ جَمِيعًا فِي الْحَامِلِ فَيَرْغَبُ الْوَرَثَةُ فِي التَّعْجِيلِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ لَا تُنَفَّذُ وَصَايَاهُ وَلَا تَأْخُذُ امْرَأَتُهُ أَدْنَى سَهْمَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَيَتَعَيَّنُ الْمُسْتَحِقُّ وَعَنْ أَشْهَبَ يَتَعَجَّلُ أَدْنَى السِّهَامِ الَّذِي لَا

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 13، ص 26 (SanadKitab #1717, hlm. urut 4979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.